All legislation

قرار Decision No. 192 31/07/1925

يقضي تطبيق احكام بروتوكول 20 اذار سنة 1914 في الاراضي المشمولة بالانتداب

Type
قرار · Decision
Number
192
Date
31/07/1925
Official Gazette
Issue 1898, 28/08/1925, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 192 تاريخ 31/07/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تطبق احكام بروتوكول 20 اذار سنة 1914 الملحق نصها بهذا القرار في جميع الاراضي الواقعة تحت الانتداب

المادة 2

امين السر العام ومدير مكتب حماية الملكية مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار