All legislation

مرسوم Decree No. 439 06/04/1999

ابرام اتفاق التعاون العلمي والفني في مجالات المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقات بين مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنابرا والهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الانتاج الموقع بتاريخ 10/09/1998.

Type
مرسوم · Decree
Number
439
Date
06/04/1999
Official Gazette
Issue 19, 15/04/1999, p. 1123
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 439 تاريخ 06/04/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزيري الصناعة والخارجية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/09/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم اتفاق التعاون العلمي والفني في مجالات المواصلات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة الموقع في القاهرة بتاريخ 10/9/1998 بين مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية والهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الانتاج والمرفق ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم فور نشره.

بعبدا في 6 نيسان 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصناعة الامضاء: ناصر السعيدي وزير الخارجية الامضاء: سليم الحص