The whole text

قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 In force

المادة 26

المادة 26

مادة 26:

تعطى الإجازات لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد على أن تتوافر في طالب التجديد الشروط التالية:

1 ـ أن يكون قد أتم خدمة بحرية لمدة ثمانية عشر شهرا خلال الخمس سنوات الأخيرة أدى خلالها الوظائف المناسبة للرتبة التي يحملها أو معادلة لها.

2 ـ أن يكون ما زال متمتعا باللياقة البدنية والكفاءة العقلية التي تؤهله للعمل على متن السفن, مثبتا ذلك بإفادة صادرة عن الإدارة المختصة.

3 ـ أن يكون قد اجتاز بنجاح جميع دورات السلامة الحتمية التي تتطلبها إجازته البحرية وأن تكون ما زالت سارية المفعول.

4 ـ أن يجتاز بنجاح دورة تحديث المعرفة التي يحدد برنامجها وشروط الانضمام إليها من قبل الإدارة.

5 ـ أن يكون قد سدد جميع الرسوم المستحقة عليه سنويا.

المادة 26 من قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 https://lebaneselegislation.com/law/8050/article/26/