The whole text

قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 In force

المادة 38

المادة 38

مادة 38:

إن شهادات السلامة الحتمية التي يتوجب على كل بحار وضابط ومهندس وربان الحصول عليها كل بحسب رتبته هي كالتالي:

آ ـ البحارة:

1 ـ تقنيات سلامة الأرواح.

2 ـ منع الحرائق ومكافحتها.

3 ـ الإسعافات الأولية البسيطة.

4 ـ السلامة الشخصية والمسؤوليات الاجتماعية.

5 ـ دورة مناوبة بحرية (البحري المناوب, القيادة أو الميكانيك).

ب ـ ضابط بحري مناوبة:

1 ـ تقنيات سلامة الأرواح.

2 ـ الإسعافات الأولية.

3 ـ السلامة الشخصية والمسؤوليات الاجتماعية.

4 ـ دورة اتصالات.

5 ـ تدريب متقدم في منع ومكافحة الحرائق.

6 ـ الكفاءة في عائمات النجاة وقوارب الإنقاذ.

7 ـ منع ومكافحة التلوث البحري.

8 ـ الرادار البحري والرادار ذو التوقيع الآلي (ARPA).

9 ـ نظام السلامة والاستغاثة العالمي GMDSS.

ج ـ ضابط بحري أول:

بالإضافة إلى الدورات السابق ذكرها في شهادة ضابط بحري مناوبة يتعين اجتيازه الدورات التالية:

1 ـ دورة محاكي رادار.

2 ـ دورة الاتصالات المتقدمة.

3 ـ العناية التمريضية.

د ـ ربان:

بالإضافة إلى الدورات السابق ذكرها في شهادة ضابط بحري أول يتعين اجتيازه الشهادة التالية:

ـ دورة قيادة ومناورات السفن.

هـ ـ الضباط المهندسين البحريين وكبير المهندسين:

1 ـ تقنيات سلامة الأرواح.

2 ـ الإسعافات الأولية.

3 ـ السلامة الشخصية والمسؤوليات الاجتماعية.

4 ـ تدريب متقدم في منع ومكافحة الحرائق.

5 ـ الكفاءة في عائمات النجاة وقوارب الإنقاذ.

6 ـ منع ومكافحة التلوث البحري.

المادة 38 من قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 https://lebaneselegislation.com/law/8050/article/38/