The whole text

قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 In force

المادة 48

المادة 48

مادة 48:

تتحمل الشركات مسؤولية تعيين البحارة للخدمة على متن سفنها بموجب أحكام الاتفاقية, وعليها أن تكفل:

ـ إن كل بحار معين في أية سفينة من سفنها يحمل الشهادة المناسبة بموجب أحكام الاتفاقية.

ـ ان سفنها مطقمة بموجب متطلبات التطقيم الآمن الصادرة عن الإدارة.

ـ أن تحتفظ بالوثائق والبيانات المتصلة بالخبرة والتدريب واللياقة الطبية والكفاءة, لكل بحار يعمل لديها, وأن تجعل هذه الوثائق والبيانات بمتناول الإدارة.

ـ أن تقوم لدى تعيين بحارة جدد بإخضاع هؤلاء لدورات اضطلاعية على متن السفن بشأن المهام المحددة لهم وكافة الترتيبات والتجهيزات والمعدات الواجب استعمالها في الحالات العادية أو عند الطوارئ.

ـ أن تنسق أنشطة الطاقم عند الطوارئ, وعند تنفيذ وظائف السلامة أو عند منع التلوث أو عند التخفيف من آثاره

المادة 48 من قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 https://lebaneselegislation.com/law/8050/article/48/