The whole text

قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 In force

المادة 54

المادة 54

باستثناء "الظروف التشغيلية القاهرة" والتي لا يمكن تأجيلها في ضوء اعتبارات السلامة أو الحفاظ على البيئة, تلتزم الشركات بأن يحظى جميع الأشخاص المكلفين كضابط مسؤول عن المناوبة أو كملاح (يشكل جزءا من مناوبة) بـ 10 ساعات على الأقل من الراحة خلال كل فترة 24 ساعة.

ـ لا يجوز توزيع ساعات الراحة على أكثر من فترتين على ألا يقل طول أحداهما عن 6 ساعات.

ـ يجوز اختصار الفترة الدنيا البالغة عشر ساعات إلى دون الـ 6 ساعات متتابعة شريطة ألا يطبق مثل هذا التخفيض على مدى فترة تزيد عن يومين وبشرط ألا تقل ساعات الراحة عن 70 ساعة خلال سبعة أيام.

ـ تلتزم الشركات بمسك سجلات بساعات العمل والراحة للملاحين

المادة 54 من قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 https://lebaneselegislation.com/law/8050/article/54/