المادة 9
يجوز للإدارة في حالات الضرورة القصوى, إعطاء وثيقة إقرار واعتراف, على أساس إجازة لمدة ثلاثة أشهر, في حال كان من الصعب على الملاح استكمال كافة أوراقه المطلوبة, وكان مضطرا للسفر على متن إحدى السفن
قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 In force
يجوز للإدارة في حالات الضرورة القصوى, إعطاء وثيقة إقرار واعتراف, على أساس إجازة لمدة ثلاثة أشهر, في حال كان من الصعب على الملاح استكمال كافة أوراقه المطلوبة, وكان مضطرا للسفر على متن إحدى السفن
المادة 9 من قرار رقم 168 تاريخ 04/04/2003 https://lebaneselegislation.com/law/8050/article/9/