المادة 1
مادة 1: أبرم البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون والتنسيق في مجال التربية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية للأعوام 2003 ـ 2004 ـ 2005, الموقع في بيروت بتاريخ 23/9/2002 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 9898 04/04/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون والتنسيق في مجال التربية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية للاعوام 2003-2004-2005 الموقع في بيروت بتاريخ 23/09/2002,
بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي, الخارجية والمغتربين, والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 06/03/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أبرم البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون والتنسيق في مجال التربية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية للأعوام 2003 ـ 2004 ـ 2005, الموقع في بيروت بتاريخ 23/9/2002 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة