المادة 1
ابرم البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون السياحي بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية للاعوام 2002- 2003- 2004 الموقع في بيروت بتاريخ 7/2/2002 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 7621 14/03/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون السياحي بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية للاعوام 2002- 2003- 2004 الموقع في بيروت بتاريخ 07/02/2002,
بناء على اقتراح وزراء السياحة, الاعلام, الشباب والرياضة, البيئة, الثقافة, الخارجية والمغتربين والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/02/2002,
يرسم ما يأتي:
ابرم البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون السياحي بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية للاعوام 2002- 2003- 2004 الموقع في بيروت بتاريخ 7/2/2002 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الامضاء: كرم كرم وزير الاعلام الامضاء: غازي العريضي وزير الشباب والرياضة الامضاء: سلوح هونانيان وزير البيئة الامضاء: ميشال موسى وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة