All legislation

مرسوم Decree No. 7621 14/03/2002

ابرام برنامج تنفيذي لاتفاق التعاون السياحي بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية للاعوام 2002- 2003- 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
7621
Date
14/03/2002
Official Gazette
Issue 19, 28/03/2002, p. 2773
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7621 تاريخ 14/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون السياحي بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية للاعوام 2002- 2003- 2004 الموقع في بيروت بتاريخ 07/02/2002,

بناء على اقتراح وزراء السياحة, الاعلام, الشباب والرياضة, البيئة, الثقافة, الخارجية والمغتربين والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/02/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون السياحي بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية للاعوام 2002- 2003- 2004 الموقع في بيروت بتاريخ 7/2/2002 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الامضاء: كرم كرم وزير الاعلام الامضاء: غازي العريضي وزير الشباب والرياضة الامضاء: سلوح هونانيان وزير البيئة الامضاء: ميشال موسى وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة