All legislation

مرسوم Decree No. 7620 14/03/2002

ابرام اتفاق التعاون في بعض القضايا القنصلية ذات الطابع الانساني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كندا

Type
مرسوم · Decree
Number
7620
Date
14/03/2002
Official Gazette
Issue 19, 28/03/2002, p. 2767
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7620 تاريخ 14/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اتفاق التعاون في بعض القضايا القنصلية ذات الطابع الانساني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كندا الموقع في بيروت بتاريخ 13/04/2000,

بناء على اقتراح وزراء العدل والخارجية والمغتربين والمالية والداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/02/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم اتفاق التعاون في بعض القضايا القنصلية ذات الطابع الانساني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كندا, الموقع في بيروت بتاريخ 13/4/2000, والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر