All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 72 27/06/1977

اجازة ابرام الاتفاقية المعقودة بين الحكومة اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الاميركية المتعلقة ببيع السلع الزراعية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
72
Date
27/06/1977
Official Gazette
Issue 19, 30/06/1977, p. 13
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 5584 تاريخ 22/09/1982 (Art. 16: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 9083 تاريخ 11/09/1996 (Art. 16: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 27/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز ابرام الاتفاقية المعقودة بين الحكومة اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الاميركية, الموقعة في بيروت بتاريخ 25/4/1977 والمتعلقة ببيع السلع الزراعية.

المادة 2

مادة 2:

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 27 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس وزير الزراعة الامضاء: ميشال ضومط ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 2/7/77.