All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 67 25/06/1977

اجازة ابرام اتفاقية التعاون المعقودة بين الجمهورية اللبنانية والجماعة الاقتصادية الاوروبية والبروتوكولين الملحقين بها والاتفاقية المعقودة بين الجمهورية اللبنانية والدول الاعضاء في الجماعة الاوروبية للفحم والفولاذ الموقعتين في بروكسل بتاريخ 3-5-1977

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
67
Date
25/06/1977
Official Gazette
Issue 19, 30/06/1977, p. 8-9
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 25/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز ابرام الاتفاقية التعاون المعقودة بين الجمهورية اللبنانية

والجماعة-

الاقتصادية الاوروبية والبروتوكولين الملحقين بها والاتفاقية المعقودة

بين-

الجمهورية اللبنانية والدول الاعضاء في الجماعة الاوروبية للفحم

والفولاذ-

الموقعتين في بروكسل بتاريخ 3/5/1977.

مادة 2:

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره لصقا

على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 25 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 2/7/77