All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 65 25/06/1977

اجازة ابرام اتفاق مع البنك الدولي للتعمير والانشاء

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
65
Date
25/06/1977
Official Gazette
Issue 19, 30/06/1977, p. 5-6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 25/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز ابرام الاتفاق مع البنك الدولي للتعمير والانشاء

بشأن قرض لتمويل اعادة تأهيل المرفأ والاتصالات ومياه

بيروت واجراء دراسات مختلفة.

مادة 2:

اجيز ابرام الاتفاق مع البنك الدولي للتعمير والانشاء

بشأن تعديل القرض 944 - لبنان, لتمويل الطرقات , والقرض

877 - لبنان, لتمويل تأهيل المدارس الفنية والمهنية التي

تضررت من جراء الاحداث .

مادة 3:

يمكن عند الاقتضاء تحديد دقائق تطبيق احكام الاتفاق وطرق

الصرف وتنسيب الاعتمادات بمراسيم بناء على اقتراح وزير

المالية.

مادة 4:

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي نشره لصقا على

مدخل مقر رئاسة الحكومة.

International Bank for Reconstruction and Development -

Bird.

International Bank for Reconstruction and Development -

Bird.

بعبدا في 25 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 2/7/77