All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 62 25/06/1977

اجازة ابرام قرار تعديل دستور منظمة العمل العربية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
62
Date
25/06/1977
Official Gazette
Issue 19, 30/06/1977, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 62 تاريخ 25/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز ابرام قرار مؤتمر العمل العربي في دورته الرابعة

المنعقدة في طرابلس - ليبيا خلال شهر اذار 1975 الرامي

الى تعديل المواد الاولى والثالثة والسادسة والسابعة

والعاشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة من دستور منظمة العمل

العربية.

مادة 2:

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره لصقا على

مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 25 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس وزير العمل والشؤون الاجتماعية االمضاء: الدكتور اسعد رزق ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 2/7/77