المادة 1
مادة 1:
اجيز ابرام قرار مؤتمر العمل العربي في دورته الرابعة
المنعقدة في طرابلس - ليبيا خلال شهر اذار 1975 الرامي
الى تعديل المواد الاولى والثالثة والسادسة والسابعة
والعاشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة من دستور منظمة العمل
العربية.
مادة 2:
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره لصقا على
مدخل مقر رئاسة الحكومة.