All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 61 25/06/1977

اجازة ابرام اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
61
Date
25/06/1977
Official Gazette
Issue 19, 30/06/1977, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 25/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز ابرام اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات القضائية الموقع عليها بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة بتاريخ 26/1/1977.

بعبدا في 25 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فريد روفايل ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 2/7/77