المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة:
1 - رفع مساهمة لبنان في رأسمال الصندوق العربي للانماء
الاقتصادي والاجتماعي من 100 سهم الى 200 سهم اي من مليون
دينار كويتي الى مليوني دينار كويتي.
2 - ابرام قرار مجلس محافظي الصندوق العربي للانماء
الاقتصادي والاجتماعي (رقم 6 لسنة 1977) الرامي الى تعديل
احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 22 من الاتفاقية
المتضمنة انشاء الصندوق المذكور.
مادة 2:
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.