All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 60 25/06/1977

الاجازة للحكومة رفع مساهمة لبنان في رأسمال الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وابرام قرار تعديل المادة 22 من اتفاقية انشاء الصندوق المذكور

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
60
Date
25/06/1977
Official Gazette
Issue 19, 30/06/1977, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 60 تاريخ 25/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة:

1 - رفع مساهمة لبنان في رأسمال الصندوق العربي للانماء

الاقتصادي والاجتماعي من 100 سهم الى 200 سهم اي من مليون

دينار كويتي الى مليوني دينار كويتي.

2 - ابرام قرار مجلس محافظي الصندوق العربي للانماء

الاقتصادي والاجتماعي (رقم 6 لسنة 1977) الرامي الى تعديل

احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 22 من الاتفاقية

المتضمنة انشاء الصندوق المذكور.

مادة 2:

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 25 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس