المادة 1
ان اتفاق البريدي العالمي والقانون الملحق به المعقودين في ستكهلم في 28 آب سنة 1924 والمتعلقين بتبادل الرسائل والعلب ذات القيمة المقدرة قد اذيعا في سوريا ولبنان الكبير وبلاد
العلويين ليجري تنفيذهما
قرار Decision No. 252 26/09/1925
ان اتفاق البريدي العالمي والقانون الملحق به المعقودين في ستكهلم في 28 آب سنة 1924 والمتعلقين بتبادل الرسائل والعلب ذات القيمة المقدرة قد اذيعا في سوريا ولبنان الكبير وبلاد
العلويين ليجري تنفيذهما
يجوز ان يتبادل تحت اسم الرسائل او العلب ذات القيمة المقدرة بين ادارات البريد في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين وبين البلدان الاجنبية الداخلة في الاتحاد الرسائل المشتملة على عملة ورق او مستندات ذات قيمة وذلك العلب المشتملة على جواهر واغراض ثمينة مع تأمين محتوياتها حتى المبلغ الاقصى الذي يقبل به
يمكن ان تشمل الرسائل ذات القيمة المقدرة على اشياء خاضعة لرسوم الجمرك
ان الرسم الذي يستوفي من المرسل لتخليص الرسائل والعلب ذات القيمة المقدرة المرسلة الى بلدان اجنبية مشتركة او ستشترك في الاتفاق المذكور اعلاه يؤلف ما يأتي:
1- عن المكاتيب
ا- رسم النقل والرسم المقطوع اللذين يدفعان على رسالة مضمونة من الوزن ذاته
ب - رسم تأمين قدره 50و7 غروش سورية عن كل خمسين ليرة سورية لبنانية او كسر من خمسين ليرة مرسلة قيمة محددة
2- عن العلب
ا- رسم نقل لا يقل حتى 250 غراما عن 50و18 غرشا سوريا ويدفع على الوزن الزائد عن 250 غراما 4 غروش عن كل غراما او كسر عن 50 غراما
ب - الرسم المقطوع عن الضمانة الذي يستوفى عن المكاتب المضمونة
ج- رسم التأمين الذي يدفع على الرسائل ذات القيمة المقدرة
في حالة عدم وجود اتفاق خصوصي بين الادارات تكون اقصى قيمة يجوز ارسالها مقدرة خمسماية ليرة سورية لبنانية الفان وخمسماية فرنك ذهب
يحق لكل شخص يرسل ارسالية مشتملة على قيمة مقدرة ان يطلب عند الايداع او بعده علما بوصول هذه الارسالية الى المرسلة اليه
غروش سورية لبنانية
الرسم الواجب دفعه عند الايداع 50,4
الرسم الواجب دفعه بعد الايداع 00,9
يدفع ايضا رسم قدره 9 غروش سورية لبنانية عن كل طلب استعلامات يقدمه المرسل يسأل فيه عما جرى لرسالة او علبة ذات قيمة مقدرة لم يطلب عنها سابقا علما بالوصول
ان الرسائل والعلب ذات القيمة المقدرة المرسلة برسم الانتظار في البريد في سوريا ولبنان وبلاد العلويين يدفع عليها الرسم التغريمي الذي يدفع على الارساليات من النوع ذاته في المواصلات الداخلية. لا يدفع هذا الرسم على الارسالية اذا اعيدت الى مصدرها او القيت في المهملات
جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار هي ملغاة وتبقى ملغاة
امين السر العام في المفوضية العليا والمفتش العام للبريد والبرق في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ في اول ت 1 سنة 1925
بيروت في 26 ايلول سنة 1925 الامضاء: سراي