All legislation

قرار Decision No. 252 26/09/1925

يختص باذاعة وتنفيذ اتفاق الاتحاد البريدي العالمي والقانون الملحق به بشأن تبادل المكاتيب والعلب ذات القيمة المقدره في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين

Type
قرار · Decision
Number
252
Date
26/09/1925
Official Gazette
Issue 1915, 27/10/1925, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 252 تاريخ 26/09/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان اتفاق البريدي العالمي والقانون الملحق به المعقودين في ستكهلم في 28 آب سنة 1924 والمتعلقين بتبادل الرسائل والعلب ذات القيمة المقدرة قد اذيعا في سوريا ولبنان الكبير وبلاد

العلويين ليجري تنفيذهما

المادة 2

يجوز ان يتبادل تحت اسم الرسائل او العلب ذات القيمة المقدرة بين ادارات البريد في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين وبين البلدان الاجنبية الداخلة في الاتحاد الرسائل المشتملة على عملة ورق او مستندات ذات قيمة وذلك العلب المشتملة على جواهر واغراض ثمينة مع تأمين محتوياتها حتى المبلغ الاقصى الذي يقبل به

يمكن ان تشمل الرسائل ذات القيمة المقدرة على اشياء خاضعة لرسوم الجمرك

المادة 3

ان الرسم الذي يستوفي من المرسل لتخليص الرسائل والعلب ذات القيمة المقدرة المرسلة الى بلدان اجنبية مشتركة او ستشترك في الاتفاق المذكور اعلاه يؤلف ما يأتي:

1- عن المكاتيب

ا- رسم النقل والرسم المقطوع اللذين يدفعان على رسالة مضمونة من الوزن ذاته

ب - رسم تأمين قدره 50و7 غروش سورية عن كل خمسين ليرة سورية لبنانية او كسر من خمسين ليرة مرسلة قيمة محددة

2- عن العلب

ا- رسم نقل لا يقل حتى 250 غراما عن 50و18 غرشا سوريا ويدفع على الوزن الزائد عن 250 غراما 4 غروش عن كل غراما او كسر عن 50 غراما

ب - الرسم المقطوع عن الضمانة الذي يستوفى عن المكاتب المضمونة

ج- رسم التأمين الذي يدفع على الرسائل ذات القيمة المقدرة

المادة 4

في حالة عدم وجود اتفاق خصوصي بين الادارات تكون اقصى قيمة يجوز ارسالها مقدرة خمسماية ليرة سورية لبنانية الفان وخمسماية فرنك ذهب

المادة 5

يحق لكل شخص يرسل ارسالية مشتملة على قيمة مقدرة ان يطلب عند الايداع او بعده علما بوصول هذه الارسالية الى المرسلة اليه

غروش سورية لبنانية

الرسم الواجب دفعه عند الايداع 50,4

الرسم الواجب دفعه بعد الايداع 00,9

المادة 6

يدفع ايضا رسم قدره 9 غروش سورية لبنانية عن كل طلب استعلامات يقدمه المرسل يسأل فيه عما جرى لرسالة او علبة ذات قيمة مقدرة لم يطلب عنها سابقا علما بالوصول

المادة 7

ان الرسائل والعلب ذات القيمة المقدرة المرسلة برسم الانتظار في البريد في سوريا ولبنان وبلاد العلويين يدفع عليها الرسم التغريمي الذي يدفع على الارساليات من النوع ذاته في المواصلات الداخلية. لا يدفع هذا الرسم على الارسالية اذا اعيدت الى مصدرها او القيت في المهملات

المادة 8

جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار هي ملغاة وتبقى ملغاة

المادة 9

امين السر العام في المفوضية العليا والمفتش العام للبريد والبرق في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ في اول ت 1 سنة 1925

بيروت في 26 ايلول سنة 1925 الامضاء: سراي