All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 2 05/01/1983

اجازة ابرام البروتوكول المتعلق بالتعاون المالي والفني بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
2
Date
05/01/1983
Official Gazette
Issue 2, 13/01/1983, p. 39-44
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 05/01/1983
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/12/1982

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز ابرام البروتوكول المتعلق بالتعاون المالي والفني بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية والموقع في بروكسل بتاريخ 17 حزيران 1982.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم الثاني لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

* علق على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 6/1/1983

بعبدا في 5 كانون الثاني سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ايلي سالم