المادة 1
أجيز ابرام البروتوكول المتعلق بالتعاون المالي والفني بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية والموقع في بروكسل بتاريخ 17 حزيران 1982.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 2 05/01/1983
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/12/1982
يرسم ما يأتي:
أجيز ابرام البروتوكول المتعلق بالتعاون المالي والفني بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية والموقع في بروكسل بتاريخ 17 حزيران 1982.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم الثاني لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
* علق على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 6/1/1983
بعبدا في 5 كانون الثاني سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ايلي سالم