All legislation

مرسوم Decree No. 4688 30/12/1981

تطبيق وتنفيذ اتفاقات بريدية

Type
مرسوم · Decree
Number
4688
Date
30/12/1981
Official Gazette
Issue 2, 14/01/1982, p. 11
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4688 تاريخ 30/12/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تطبق وتنفذ اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ العمل بهذا المرسوم الاتفاقات البريدية التالية المقررة في مؤتمر ريو دي جانيرو 1979 :

أ- دستور الاتحاد البريدي العالمي المعدل بموجب البروتوكولين الاضافيين لطوكيو 1969 ولوزان 1974 والنظام العام لتنفيذه وبروتوكوله الختامي والملحق المتعلق بالنظام الداخلي للمؤتمرات .

ب - الاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي ونظامها التنفيذي مع النماذج العائدة له.

ج- الاتفاق الخاص بالطرود البريدية وبروتوكوله الختامي ونظامه التنفيذي مع النماذج العائدة له.

د- الاتفاق الخاص بحوالات البريد واذون البريد للسفر ونظامه التنفيذي مع النماذج العائدة له والبروتوكول الختامي للنظام التنفيذي.

ه- الاتفاق الخاص بالبعائث مقابل تأدية القيمة ونظامه التنفيذي مع النماذج العائدة له.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الاول سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: ميشال المر وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس