المادة 1
ابرمت مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع الوطني في الجمهورية اللبنانية ووزارة الدفاع في دولة الامارات العربية المتحدة لتنفيذ "عملية تضامن الامارات" لنزع الغام في لبنان الموقعة بتاريخ 15/10/2001 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 7657 23/03/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه,
بناء على مذكرة التفاهم حول العمل الثنائي المباشر لنزع الالغام بين وزارة الدفاع الوطني في الجمهورية اللبنانية ووزارة الدفاع في دولة الامارات العربية المتحدة الموقعة بتاريخ 15/10/2001,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/08/2001,
يرسم ما يأتي:
ابرمت مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع الوطني في الجمهورية اللبنانية ووزارة الدفاع في دولة الامارات العربية المتحدة لتنفيذ "عملية تضامن الامارات" لنزع الغام في لبنان الموقعة بتاريخ 15/10/2001 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة