All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 126 30/06/1977

اجازة انضمام لبنان الى الاتفاقية المتعلقة بحماية البحرالابيض المتوسط من التلوث والبروتوكولين الملحقين بها

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
126
Date
30/06/1977
Official Gazette
Issue 20, 07/07/1977, p. 50
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 30/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز انضمام لبنان الى الاتفاقية المتعلقة بحماية البحر الابيض المتوسط من التلوث والبروتوكولين الملحقين بها والتي عرضت للتوقيع في مدريد من 17 شباط 1976 الى 16 شباط 1977.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس