All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 120 30/06/1977

اجازة ابرام اتفاق هبة مع ملحقه موقع بين الحكومة اللبنانيةوبين حكومة الولايات المتحدة الاميركية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
120
Date
30/06/1977
Official Gazette
Issue 20, 07/07/1977, p. 42
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 30/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز ابرام اتفاق الهبة مع ملحقه الموقع بين الحكومة اللبنانية وبين حكومة الولايات المتحدة الاميركية, وذلك وفق مندرجاته القاضية بمنح الدولة اللبنانية - وزارة الاسكان والتعاونيات المديرية العامة- للاسكان - مبلغ /4500000/ فقط اربعة ملايين وخمسماية الف دولار اميركي كهبة نقدية وفنية لاعادة بناء وترميم الابنية المتضررة على اثر الاحداث .

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: صلاح سلمان وزير المالية الامضاء: فريد روفايل