المادة 1
مادة 1: اجيز ابرام اتفاق الهبة مع ملحقه الموقع بين الحكومة اللبنانية وبين حكومة الولايات المتحدة الاميركية, وذلك وفق مندرجاته القاضية بمنح الدولة اللبنانية - وزارة الاسكان والتعاونيات المديرية العامة- للاسكان - مبلغ /4500000/ فقط اربعة ملايين وخمسماية الف دولار اميركي كهبة نقدية وفنية لاعادة بناء وترميم الابنية المتضررة على اثر الاحداث .