المواد
مادة 1: اجيز ابرام الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية والمتضمنة اعطاء المنظمة سلفة قدرها /10000000/ ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية), تدفع الى وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تسهيلا لاقامة مخيم على العقار رقم 267 من املاك الدولة الخاصة الكائن في منطقة البيسارية العقارية في محافظة الجنوب وذلك وفقا للشروط الواردة في الاتفاقية المذكورة.
مادة 2: تؤمن السلفة من الحساب الخاص المفتوح لدى مصرف لبنان باسم وزارة الاسكان والتعاونيات وتصرف بموجب قرارات من وزير الاسكان والتعاونيات.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 30 حزيران سنة 1977
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاسكان والتعاونيات
الامضاء: صلاح سلمان
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: فؤاد بطرس