All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 124 30/06/1977

اجازة ابرام الاتفاق الموضوع من قبل حكومة الجمهوريةاللبنانية ومركز البحوث للتنمية الدولية لانشاء المركزالدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا)في لبنان

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
124
Date
30/06/1977
Official Gazette
Issue 20, 07/07/1977, p. 46
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 30/06/1977
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 76/2 تاريخ 30/12/1976 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة)

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير الزراعة

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/06/1977

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز ابرام الاتفاق الموضوع من قبل حكومة الجمهورية اللبنانية ومركز البحوث للتنمية الدولية لانشاء المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا), في لبنان.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 30 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الزراعة الامضاء: ميشال ضومط وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتارسخ 30/6/77