المادة 1
اجيز لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تنفيذ الاتفاقية العائدة لتبادل الحوالات البريدية بين الجمهورية اللبنانية وفلسطين المعقودة بتاريخ 22 كانون الاول 1947
مرسوم Decree No. 11739 10/05/1948
اجيز لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تنفيذ الاتفاقية العائدة لتبادل الحوالات البريدية بين الجمهورية اللبنانية وفلسطين المعقودة بتاريخ 22 كانون الاول 1947
تلغى الاحكام السابقة المخالفة لاحكام الاتفاقية المشار اليها اعلاه التي يعمل بها اعتبارا من 20 كانون الثاني 1948.
ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 ايار سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير البريد والبرق الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: محمد العبود