المادة 1
مادة 1: صدقت الاتفاقية المعقودة بين الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الاميركية والموقعة من قبل رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الانماء والاعمار بتاريخ 11/4/1983 بموضوع المياه والبيئة.
مرسوم Decree No. 561 13/05/1983
مادة 1: صدقت الاتفاقية المعقودة بين الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الاميركية والموقعة من قبل رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الانماء والاعمار بتاريخ 11/4/1983 بموضوع المياه والبيئة.
قبلت الهبة موضوع الاتفاقية المذكورة اعلاه والبالغة قيمتها
/2،750،000/ دولارا اميركيا (مليونين وسبعماية وخمسين الف
دولارا اميركيا).
يكلف مجلس الانماء والاعمار تنفيذ الاتفاقية المذكورة اعلاه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 ايار 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: بهاء الدين البساط