المادة 1
أبرمت اتفاقية التعاون الاعلامي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة ماليزيا الموقعة في كوالا لمبور بتاريخ 09/02/1998 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 440 07/04/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على اقتراح وزير الخارجية ووزير الاعلام,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/01/1999,
يرسم ما يأتي:
أبرمت اتفاقية التعاون الاعلامي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة ماليزيا الموقعة في كوالا لمبور بتاريخ 09/02/1998 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره.
بعبدا في 7 نيسان 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية الامضاء: سليم الحص وزير الاعلام الامضاء: انور الخليل