All legislation

مرسوم Decree No. 440 07/04/1999

ابرام اتفاقية التعاون الاعلامي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومةماليزيا

Type
مرسوم · Decree
Number
440
Date
07/04/1999
Official Gazette
Issue 20, 22/04/1999, p. 1166
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 440 تاريخ 07/04/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على اقتراح وزير الخارجية ووزير الاعلام,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/01/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت اتفاقية التعاون الاعلامي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة ماليزيا الموقعة في كوالا لمبور بتاريخ 09/02/1998 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم فور نشره.

بعبدا في 7 نيسان 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية الامضاء: سليم الحص وزير الاعلام الامضاء: انور الخليل