All legislation

مرسوم Decree No. 441 07/04/1999

ابرام بروتوكول التعاون اللبناني الفرنسي في مجالات الشباب والرياضة للعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
441
Date
07/04/1999
Official Gazette
Issue 20, 22/04/1999, p. 1168
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 441 تاريخ 07/04/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الخارجية ووزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/01/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم بروتوكول التعاون اللبناني الفرنسي في مجالات الشباب والرياضة للعام 1999 الموقع في باريس في 3 كانون الاول 1998 والمرفق ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم فور نشره.

بعبدا في 7 نيسان 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون