المادة 1
أبرم بروتوكول التعاون اللبناني الفرنسي في مجالات الشباب والرياضة للعام 1999 الموقع في باريس في 3 كانون الاول 1998 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 441 07/04/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير الخارجية ووزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/01/1999,
يرسم ما يأتي:
أبرم بروتوكول التعاون اللبناني الفرنسي في مجالات الشباب والرياضة للعام 1999 الموقع في باريس في 3 كانون الاول 1998 والمرفق ربطا.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره.
بعبدا في 7 نيسان 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون