All legislation

مرسوم Decree No. 10001 15/04/2003

تطبيق وتنفيذ تعديل الفقرة السابعة من المادة الثالثة من اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية

Type
مرسوم · Decree
Number
10001
Date
15/04/2003
Official Gazette
Issue 20, 24/04/2003, p. 2457
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10001 تاريخ 15/04/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يطبق وينفذ تعديل الفقرة السابعة (7) من المادة الثالثة (3) من اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية كما أقرته

الجمعية العمومية للمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية في دورتها الثالثة والعشرين المنعقدة في 23 ـ 24 أيار 2000

بحيث يكون نص الفقرة المعدلة كما يلي:

7 ـ امكانية استثمار أموال المؤسسة في كافة الاوجه المناسبة بما في ذلك انشاء شركات جديدة أو المشاركة في تأسيسها مع مساهمين آخرين وبما يساعد على تحقيق أهداف المؤسسة".

والباقي دون تعديل

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود