All legislation

مرسوم Decree No. 5342 20/04/2001

المصادقة على الاتفاقية الاطارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية المحررة في جنيف بتاريخ 22/05/2000

Type
مرسوم · Decree
Number
5342
Date
20/04/2001
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2001, p. 1607-1610
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5342 تاريخ 20/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على الاتفاقية الاطارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/03/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت الاتفاقية الاطارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية المحررة في جنيف بتاريخ 2000/5/22, المرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الخارجية والمغتريين الامضاء: محمود حمود