المادة 1
مادة 1: صدقت الاتفاقية الاطارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية المحررة في جنيف بتاريخ 2000/5/22, المرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 5342 20/04/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على الاتفاقية الاطارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/03/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت الاتفاقية الاطارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية المحررة في جنيف بتاريخ 2000/5/22, المرفقة ربطا.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الخارجية والمغتريين الامضاء: محمود حمود