All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 633 01/12/1926

يختص بزيادة الحد الاقصى للحوالات البريدية المتبادلة بين تركيا والبلاد المشمولة بالانتداب الفرنساوي

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
633
Date
01/12/1926
Official Gazette
Issue 2042, 14/01/1927, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 633 تاريخ 01/12/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

حدد المبلغ الاقصى للحوالات البريدية الصادرة من البلاد المشمولة بالانتداب الفرنسوي الى تركيا بخمسين ليرة سورية لبنانية لا يمكن ان يتجاوز الحوالات الصادرة من تركيا والتي يجب دفعها في هذه الدول قيمة مائة وخمسين ليرة تركية

المادة 2

امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين والمندوب فوق العادة للمفوض السامي لدى دولتي سوريا وجبل الدروز ومندوب المفوض السامي لدى الجمهورية اللبنانية ومندوب المفوض السامي حاكم دولة العلويين مكلفون كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يصبح نافذا ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1927

بيروت في 1 كانون الاول سنة 1926 الامضاء : ه بونسو