المادة 1
حدد المبلغ الاقصى للحوالات البريدية الصادرة من البلاد المشمولة بالانتداب الفرنسوي الى تركيا بخمسين ليرة سورية لبنانية لا يمكن ان يتجاوز الحوالات الصادرة من تركيا والتي يجب دفعها في هذه الدول قيمة مائة وخمسين ليرة تركية
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 633 01/12/1926
حدد المبلغ الاقصى للحوالات البريدية الصادرة من البلاد المشمولة بالانتداب الفرنسوي الى تركيا بخمسين ليرة سورية لبنانية لا يمكن ان يتجاوز الحوالات الصادرة من تركيا والتي يجب دفعها في هذه الدول قيمة مائة وخمسين ليرة تركية
امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين والمندوب فوق العادة للمفوض السامي لدى دولتي سوريا وجبل الدروز ومندوب المفوض السامي لدى الجمهورية اللبنانية ومندوب المفوض السامي حاكم دولة العلويين مكلفون كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يصبح نافذا ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1927
بيروت في 1 كانون الاول سنة 1926 الامضاء : ه بونسو