All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1339 27/05/1927

في انشاء دائرة لتبادل المكاتيب ذات القيمة المصرح بها بين الدول الواقعة تحت الانتداب الفرنساوي وادارة البريد في اليونان

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1339
Date
27/05/1927
Official Gazette
Issue 2088, 17/06/1927, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1339 تاريخ 27/05/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ابتداء من اول حزيران سنة 1927 يمكن تبادل المكاتيب ذات القيمة المقدرة مع ضمان محتوياتها وعلى اساس الاتفاق والصكوك المعقودة في ستكهلم بين الدول الواقعة تحت الانتداب من جهة وادارة البريد في بلاد اليونان من جهة اخرى

المادة 2

حدد المبلغ الاقصى للقيمة المصرح بها في العلاقات المذكورة اعلاه بمبلغ 2000 (الفي) فرنك ذهب

المادة 3

يستوفي عن المكاتب ذات القيمة المصرح بها المرسلة الى بلاد اليونان رسوم النقل والرسم المقطوع ورسم الضمان المطبقة وفقا للقرارات المعمول بها

المادة 4

يجوز ان تحتوي الارساليات من هذا النوع على اشياء خاضعة للرسوم الجمركية بشرط ان يلصق عليها عند ارسالها الورقة الخضراء القانونية