المادة 1
ابرم اتفاق التعاون السياحي الموقع بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية الغابون في بيروت بتاريخ 20/12/2001 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 7712 04/04/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اتفاق التعاون السياحي بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية الغابون الموقع في بيروت بتاريخ 20/02/2001,
بناء على اقتراح وزراء المالية الخارجية والمغتربين والسياحة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/03/2002,
يرسم ما يأتي:
ابرم اتفاق التعاون السياحي الموقع بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية الغابون في بيروت بتاريخ 20/12/2001 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير السياحة الامضاء: كرم كرم