المادة 1
يجوز تبادل المكاتيب والعلب ذات القيمة المصرح بها مع تأمين مضمونها وعلى أساس الاتفاق والصكوك المعقودة في ستكهلم فيما بين دول الشرق الواقعة تحت الانتداب الفرنساوي من جهة وادارة البريد في تركيا من جهة اخرى
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1525 03/08/1927
يجوز تبادل المكاتيب والعلب ذات القيمة المصرح بها مع تأمين مضمونها وعلى أساس الاتفاق والصكوك المعقودة في ستكهلم فيما بين دول الشرق الواقعة تحت الانتداب الفرنساوي من جهة وادارة البريد في تركيا من جهة اخرى
عين الحد الاقصى للقيمة المصرح بها في العلاقات المذكورة أعلاه بمبلغ 1000 (الف فرنك ذهب )
كل تغيير لاحق يطرأ على هذا الحد الاقصى يمكن اجراؤه حسب الظروف بناء على تبادل مخابرات بسيطة بين الادارات صاحبة الشأن
يستوفي عن المكاتب والعلب ذات القيمة المصرح بها المرسلة الى تركيا رسم النقل والرسم المقطوع ورسم الضمانة المطبقة في النظام الدولي
يجب ان لا تحتوي ارساليات التحارير والعلب ذات القيمة المصرح بها المرسلة الى تركيا على شيىء خاضع للرسوم الجمركية وذلك تحت طائلة ارجاعها الى محل مصدرها من قبل ادارة البريد التركية
تلغى وتبقى ملغاة جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار
امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق في سوريا ولبنان بلاد العلويين مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 3 آب سنة 1927 الامضاء : بونسو