All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1525 03/08/1927

يختص بتحوير تبادل المكاتيب والعلب ذات القيمة المصرحبها فيما بين اراضي الشرق الواقعة تحت الانتداب الفرنساوي من جهة وادارة البريد في تركيا من جهة اخرى

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1525
Date
03/08/1927
Official Gazette
Issue 2111, 28/09/1927, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1525 تاريخ 03/08/1927
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يجوز تبادل المكاتيب والعلب ذات القيمة المصرح بها مع تأمين مضمونها وعلى أساس الاتفاق والصكوك المعقودة في ستكهلم فيما بين دول الشرق الواقعة تحت الانتداب الفرنساوي من جهة وادارة البريد في تركيا من جهة اخرى

المادة 2

عين الحد الاقصى للقيمة المصرح بها في العلاقات المذكورة أعلاه بمبلغ 1000 (الف فرنك ذهب )

كل تغيير لاحق يطرأ على هذا الحد الاقصى يمكن اجراؤه حسب الظروف بناء على تبادل مخابرات بسيطة بين الادارات صاحبة الشأن

المادة 3

يستوفي عن المكاتب والعلب ذات القيمة المصرح بها المرسلة الى تركيا رسم النقل والرسم المقطوع ورسم الضمانة المطبقة في النظام الدولي

المادة 4

يجب ان لا تحتوي ارساليات التحارير والعلب ذات القيمة المصرح بها المرسلة الى تركيا على شيىء خاضع للرسوم الجمركية وذلك تحت طائلة ارجاعها الى محل مصدرها من قبل ادارة البريد التركية

المادة 5

تلغى وتبقى ملغاة جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار

المادة 6

امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق في سوريا ولبنان بلاد العلويين مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 3 آب سنة 1927 الامضاء : بونسو