All legislation

مرسوم Decree No. 19578 21/05/1958

تصديق نظام تنسيق العلاقات بين الحكومة اللبنانية والهيئات الدولية او الخارجية التي تقدم المساعدات الفنية او الاقتصادية للبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
19578
Date
21/05/1958
Official Gazette
Issue 22, 28/05/1958, p. 359-362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
مرسوم رقم 19578 تاريخ 21/05/1958
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على الدستور اللبناني،

بناء على اقتراح وزير التصميم العام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 ايار سنة 1958،

يرسم ما يأتي :

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

صدق نظام تنسيق العلاقات بين الحكومة اللبنانية والهيئات الدولية او الخارجية التي تقدم مساعدات فنية واقتصادية للبنان الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم والنظام في الجريدة الرسمية ويطبق ثاني يوم نشره.

المواد

المادة 1

على مختلف الوزارات والمصالح الحكومية المستقلة التي ترغب بتمويل مشاريعها بالاشتراك مع الهيئات الدولية او الخارجية ان ترسل قبل منتصف شهر نيسان من كل سنة ملفات المشاريع الى وزارة التصميم العام بغية درسها وفقا لمقتضيات التصميم العام.

المادة 2

على الوزارات والمصالح المستقلة ان تضم الى ملف كل مشروع مقدم منها دراسة تفصيلية او اولية له وكذلك جميع الوثائق والمستندات والتقارير المتعلقة به.

المادة 3

تستمزج وزارة التصميم العام رأي الهيئات الدولية او الخارجية لمعرفة مدى استعدادها في تمويل المشاريع المقترحة من قبل الوزارات المختلفة او المصالح المستقلة.

المادة 4

بعد اخذ رأي الهيئات المذكورة يجتمع وزير التصميم العام مع كل وزير ورئيس مصلحة مستقلة او مع ممثليهم بغية الوصول الى مقترحات نهائية بخصوص المشاريع المطلوب تمويلها بالاشتراك مع كل هيئة دولية او خارجية.

ويحضر هذه الاجتماعات وزير المالية او من ينوب عنه للاطلاع على تفاصيل الالتزامات المالية الناجمة عن برنامج المساعدات ولاخذ موافقته عليها.

المادة 5

يرفع وزير التصميم العام تقريرا مفصلا الى مجلس الوزراء ليحدد نهائيا المشاريع الواجب تمويلها بالمساعدات الخارجية.

المادة 6

تحول هذه المشاريع الى وزارة الخارجية لتبلغ الهيئات الدولية او الخارجية او لعقد الاتفاق اللازم مع الهيئة الخارجية المختصة على ان تؤخذ موافقة وزارة المالية على الاحكام المالية الواردة فيه.

المادة 7

تطبق الاصول نفسها المبينة اعلاه على المشاريع المقدمة بصورة استثنائية من قبل الوزارات او المصالح المستقلة بعد الخامس عشر من شهر نيسان الى وزارة التصميم العام.

المادة 8

تبلغ وزارة الخارجية الاتفاق النهائي لبرنامج المساعدة لوزارة التصميم العام بعد التوقيع عليه على ان يتم تبليغ الوزارات والمصالح المختصة بواسطة وزارة التصميم العام.

المادة 9

ان تنفيذ المشاريع منوط بالوزارة او المصلحة التي قدمتها ما لم يقرر مجلس الوزراء خلاف ذلك.

المادة 10

تحل بواسطة وزارة التصميم العام جميع الخلافات التي قد تنجم عن تنفيذ المشاريع بين الوزارات او المصالح المستقلة وبين الهيئات الدولية والخارجية.

المادة 11

على كل وزارة ومصلحة مستقلة ان ترسل مرة كل ثلاثة اشهر الى وزارة التصميم العام تقريرا مفصلا عن سير تنفيذ المشاريع الموكولة اليها. وعلى وزارة التصميم العام ان ترفع بدورها تقريرا عاما كل ثلاثة اشهر الى مجلس الوزراء ومجلس النواب.

المادة 12

ترسل ملفات المشاريع التي ترغب الوزارات والمصالح المستقلة بتمويلها بالاشتراك مع الهيئات الدولية او الخارجية الى وزارة التصميم العام قبل تاريخ 25 ايار سنة 1958.

المادة 13

لا تطبق احكام هذا النظام على وزارة الدفاع الوطني.

المادة 14

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به فور التصديق عليه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

بيروت في 28/4/1958

بيروت في 21 ايار سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التصميم العام الامضاء: جوزيف شادر