All legislation

مرسوم Decree No. 3233 22/05/1945

ابرام الاتفاقية الموقتة المختصة بالطيران المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
3233
Date
22/05/1945
Official Gazette
Issue 22, 30/05/1945, p. 369
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3233 تاريخ 22/05/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ابرمت الاتفاقية الموقتة المختصة بالطيران المدني. (Interim agreement on International civil Aviation) الملحق نصها بهذا المرسوم (1) والتي وقع عليها في 7 كانون الاول سنة 1914 الوفد اللبناني في مؤتمر شيكاكو.

المادة 2

يكلف وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 22 ايار سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الخارجية الامضاء: هنري فرعون