All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2185 01/11/1928

يختص بالاتفاق التجاري والجمركي المعقود بين الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي وبين مصر

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2185
Date
01/11/1928
Official Gazette
Issue 2201, 03/12/1928, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2185 تاريخ 01/11/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

صودق بموجب هذا القرار على الاتفاق التجاري المعقود بين مصر ودول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي الناتج عن نص الرسالة المؤرخة في 13 حزيران سنة 1928 المحررة من سعادة وزير الخارجية للمملكة المصرية الى وزير فرنسا في القاهرة ومن الجواب المؤرخ في 13 حزيران سنة 1928 المرسل من وزير فرنسا في القاهرة الى سعادة وزير الخارجية للمملكة المصرية ان المراسلات المتبادلة في تاريخ 13 حزيران سنة 1928 المذكورة في الفقرة السابقة تكون ملحقا لهذا القرار

المادة 2

ينفذ الاتفاق التجاري المعقود بين مصر ودول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي في اراضي هذه الدول ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار

المادة 3

امين السر العام والمفتش العام للجمارك مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 1 ت 2 سنة 1928 الامضاء: موغرا