المادة 2
عين الحد الاقصى لكل مستند كما يأتي:
250 ليرة لبنانية سورية للحوالات البريدية الصادرة من بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي وما يعادل هذا المبلغ بالكورونات وبالاور للحوالات البريدية الصادرة من الدانمرك
قرار المفوض السامي رقم 2531 تاريخ 29/04/1929 In force
عين الحد الاقصى لكل مستند كما يأتي:
250 ليرة لبنانية سورية للحوالات البريدية الصادرة من بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي وما يعادل هذا المبلغ بالكورونات وبالاور للحوالات البريدية الصادرة من الدانمرك
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 2531 تاريخ 29/04/1929 https://lebaneselegislation.com/law/8151/article/2/