المادة 1 Cite مادة 1: تطبق في اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي احكام الاتفاقية الدولية الملحق نصها بهذا القرار
المادة 2 Cite مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ لدى الصاقه على باب دار المفوضية العليا