All legislation

مرسوم Decree No. 11885 03/06/1948

تصديق اتفاقية بشأن انشاء اتصال لاسلكي مباشر دائم بين لبنان ومصر

Type
مرسوم · Decree
Number
11885
Date
03/06/1948
Official Gazette
Issue 23, 09/06/1948, p. 397-398
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11885 تاريخ 03/06/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

صدق الاتفاق المعقود في القاهرة بين مدير ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الجمهورية اللبنانية وبين مفتش عام مصلحة تلغرافات وتلفونات الحكومة المصرية بشأن انشاء اتصال لاسلكي مباشر دائم بين لبنان ومصر لتأمين المخابرات بين البلدين.

المادة 2

تقسم الحصة التي تعود للحكومة اللبنانية عن البرقيات المتبادلة بين البلدين والبالغة 20 سنتيما ذهبا كما يلي:

12،50 للحكومة اللبنانية

7،50 لشركة راديو اوريان, لقاء تأمينها الاتصال اللاسلكي

اما الحصة المترتبة للبنان عن البرقيات الواردة من الخارج برسم مصر وقدرها 22،50 سنتيما ذهبا فتقسم ايضا كما يلي:

15 سنتيما وهي حصة التوسط التي فرضتها الانظمة الدولية للادارة اللبنانية

7،50 " لشركة راديو اوريان لتأمينها الاتصال اللاسلكي.

المادة 3

ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: رياض الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: محمد العبود