المادة 1
ابرم اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية من جهة وحكومة المجموعة الفرنسية في بلجيكا ومنطقة والونيا ولجنة المجموعة الفرنسية لمنطقة بروكسل- العاصمة من جهة اخرى الموقع في بروكسل بتاريخ 26/09/2000 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 5362 21/04/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية من جهة وحكومة المجموعة الفرنسية في بلجيكا ومنطقة والونيا ولجنة المجموعة الفرنسية لمنطقة بروكسل-العاصمة من جهة اخرى الموقع في بروكسل بتاريخ 26/09/2000,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه بتاريخ 29/03/2001 و12/04/2001,
يرسم ما يأتي:
ابرم اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية من جهة وحكومة المجموعة الفرنسية في بلجيكا ومنطقة والونيا ولجنة المجموعة الفرنسية لمنطقة بروكسل- العاصمة من جهة اخرى الموقع في بروكسل بتاريخ 26/09/2000 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود