All legislation

مرسوم Decree No. 5362 21/04/2001

ابرام اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية من جهة وحكومة المجموعة الفرنسية في بلجيكا ومنطقة والونيا ولجنة المجموعة الفرنسية لمنطقة بروكسل- العاصمة من جهة اخرى

Type
مرسوم · Decree
Number
5362
Date
21/04/2001
Official Gazette
Issue 23, 10/05/2001, p. 1780-1783
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5362 تاريخ 21/04/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية من جهة وحكومة المجموعة الفرنسية في بلجيكا ومنطقة والونيا ولجنة المجموعة الفرنسية لمنطقة بروكسل-العاصمة من جهة اخرى الموقع في بروكسل بتاريخ 26/09/2000,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه بتاريخ 29/03/2001 و12/04/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية من جهة وحكومة المجموعة الفرنسية في بلجيكا ومنطقة والونيا ولجنة المجموعة الفرنسية لمنطقة بروكسل- العاصمة من جهة اخرى الموقع في بروكسل بتاريخ 26/09/2000 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود