المادة 1
ابرم اتفاق الانتساب الى برنامج النقاط التجارية التابع لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) الموقع في بيروت بتاريخ 23/02/2001 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 7751 10/04/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اتفاق الانتساب الى برنامج النقاط التجارية التابع لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية الموقع في بيروت بتاريخ 23/02/2001,
بناء على اقتراح وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والمغتربين والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 21/03/2002,
يرسم ما يأتي:
ابرم اتفاق الانتساب الى برنامج النقاط التجارية التابع لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) الموقع في بيروت بتاريخ 23/02/2001 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: باسل فليحان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة