All legislation

مرسوم Decree No. 7751 10/04/2002

ابرام اتفاق الانتساب الى برنامج النقاط التجارية التابع لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية

Type
مرسوم · Decree
Number
7751
Date
10/04/2002
Official Gazette
Issue 23, 18/04/2002, p. 3327
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7751 تاريخ 10/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اتفاق الانتساب الى برنامج النقاط التجارية التابع لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية الموقع في بيروت بتاريخ 23/02/2001,

بناء على اقتراح وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والمغتربين والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 21/03/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم اتفاق الانتساب الى برنامج النقاط التجارية التابع لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) الموقع في بيروت بتاريخ 23/02/2001 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: باسل فليحان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة