ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على مذكرة التفاهم بين الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير الدولة لشؤون التنمية الادارية وحكومة الولايات المتحدة الاميركية ممثلة بالوكالة الاميركية للتنمية الدولية وجامعة نيويورك-الباني ممثلة بمركز الدراسات التشريعية الموقعة في بيروت بتاريخ 05/11/2001,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والمغتربين والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 24/09/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
ابرمت مذكرة التفاهم بين الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير الدولة لشؤون التنمية الادارية, وحكومة الولايات المتحدة الاميركية ممثلة بالوكالة الاميركية للتنمية الدولية وجامعة نيويورك الباني ممثلة بمركز الدراسات التشريعية, لتفعيل اجهزة الرقابة, الموقعة في بيروت بتاريخ 05/11/2001 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 نيسان 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: محمود حمود
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة