All legislation

مرسوم Decree No. 7750 10/04/2002

ابرام مذكرة تفاهم بين الحكومة اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الاميركية ممثلة بالوكالة الاميركية للتنمية الدولية وجامعة نيويورك- الباني لتفعيل اجهزة الرقابة

Type
مرسوم · Decree
Number
7750
Date
10/04/2002
Official Gazette
Issue 23, 18/04/2002, p. 3249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7750 تاريخ 10/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على مذكرة التفاهم بين الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير الدولة لشؤون التنمية الادارية وحكومة الولايات المتحدة الاميركية ممثلة بالوكالة الاميركية للتنمية الدولية وجامعة نيويورك-الباني ممثلة بمركز الدراسات التشريعية الموقعة في بيروت بتاريخ 05/11/2001,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والمغتربين والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 24/09/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت مذكرة التفاهم بين الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير الدولة لشؤون التنمية الادارية, وحكومة الولايات المتحدة الاميركية ممثلة بالوكالة الاميركية للتنمية الدولية وجامعة نيويورك­ الباني ممثلة بمركز الدراسات التشريعية, لتفعيل اجهزة الرقابة, الموقعة في بيروت بتاريخ 05/11/2001 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة