All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 3053 27/03/1930

تحديد مصاريف النقل المترتبة على مكاتب البريد الاجنبية مقابل ارسال مراسلاتها الى بعض بلاد اوروبا واميركا وافريقيا بطريق الجو

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
3053
Date
27/03/1930
Official Gazette
Issue 2351, 02/06/1930, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 3053 تاريخ 27/03/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تدفع ادارات البريد الاجنبية عن المراسلات التي تسلمها لدائرة بريد دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي لارسالها بطريق الخط الجوي: بيروت - مرسيليا المبالغ المذكورة فيما يلي محسوبة بالفرنك الذهب الذي هو عملة الحساب الدولية:

عن كل كيلو غرام غير صافي المكاتيب والبطاقات اشياء اخرى سائرالاشياء

فرنك ذهب

من بيروت الى كستلوريزو, , 11

, اثينا او (كورفو) , , 29

, نابولي , , 37

, مرسيليا , , 41

, كورسكا , , 20,46

, الجزائر 50,61 25,46 ,

, المانيا

ا- كولونيا - برلين - , , 50,47

هانوفر

ب - اماكن غيرها , , 10,50

من بيروت الى الارجنتين 407 114 ,

, بلجكا 75,42

, بوليفيا 407 114 ,

, البرازيل 347 102 ,

, كندا , , 61

, شيلي 407 114 ,

, كولومبيا 121 81 ,

,ساحل افريقيا 50,102 75,56 ,

الغربي

, كوبا , , 70

, الدنمارك , , 45,49

, دانتزيك , , 10,50

, الجمهورية , , 99

الدومينيكية

, الايكواتور 121 81 باضافة 20,1

(عن كل الاشياء المضمونة)

''

عن كل كيلو غرام غير صافي

المكاتيب والبطاقات اشياء اخرىسائرالاشياء

فرنك ذهب

ساحل افريقيا الغربي 50,102 75,56 ,

كوبا , , 70

الدانمارك , , 45,49

ا- نيويورك

ب - اماكن غيرها , , 70

فنلندا , , 70,52

بريطانيا العظمى:

في الستاء , , 60,43

في الصيف , , 80,48

هايتي , , 99

هنغاريا , , 75,50

ليتونيا , , 54

ليتوانيا , , 54

مراكش 50,61 25,46 ,

موريتانيا 50,102 75,46 ,

المكسيك , , 94

نروج , , 45,49

بناما , , 157

براغواي 407 114 ,

هولندا , , 25,44

البيرو

ا- طريق سان رامون ليكيتوس 30,103

ب - دكر بونس ايرس 407 114 ,

بولونيا , , 75,50

بوتوريكو , , 99

السنغال 50,102 75,56 ,

اسوج 49,49

سويسرا 25,44

تشكوسلوفاكيا 50,47

بلاد تونس 50,61 25,46 ,

اتحاد جمهوريات السوفيات (روسيا اوروبا) , 50,60

اوروغواي 407 114 ,

المادة 2

ان هذه المعدلات تتعلق بالبريد المسلمة مقفلة ويضاف اليها 25 بالمئة اذا وصلت المراسلات الجوية الواجب متابعة ارسالها مكشوفة غير ان هذه الاضافة التي يمكن وقوعها يجب ان لا تتجاوز 15 فرنكا ذهبا عن كل كيلو

المادة 3

تضاف المداخيل الناتجة من تطبيق المواد الآنفة الذكر الى حاصل رسوم المراسلات البريدية غير الصافي العائدة للادارة صاحبة الشأن التي تواصل الارسال ويحسم منها المصاريف الناتجة عن مواصلة نقل البريد الاجنبي بطريق الجو

المادة 4

امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق مكلفان كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 27 اذار سنة 1930 الامضاء: بونسو