All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 3052 27/05/1930

توقيف تبادل الحوالات البريدية بين مكاتب بريد دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي ومكتب بريد تركيا توقيفا موقتا

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
3052
Date
27/05/1930
Official Gazette
Issue 2351, 02/06/1930, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 3052 تاريخ 27/05/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

أوقف موقتا تبادل الحوالات البريدية بين مكاتب بريد دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي من جهة وبين مكتب بريد تركيا من جهة اخرى

المادة 2

امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من يوم اذاعته

بيروت في 27 ايار سنة 1930 الامضاء: بونسو