All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 3139 28/05/1930

بشأن نشر اتفاقية تبادل الطرود البريدية رأسا بين بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي وفلسطين

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
3139
Date
28/05/1930
Official Gazette
Issue 2371, 18/07/1930, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 3139 تاريخ 28/05/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ينشر في بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي الاتفاق ونظام تنفيذه الملحق به المعقودان في 28 تشرين الاول و17 تشرين الثاني سنة 1929 (2) لتبادل الطرود البريدية رأسا بين بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي وفلسطين

المادة 2

الرسوم المعبر عنها بالفرنك الذهب التي يجب تحصيلها من المرسلين في بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي هي الرسوم المبينة في المادتين 4 و5 من الاتفاق المذكور اعلاه

يجري التحويل بموجب الاحكام المطبقة على الطرود البريدية الخاضعة للنظام الدولي

المادة 3

ان رسوم النقل والتخليص من الجمرك والمخزنية التي يجب تطبيقها على الطرود عند وصولها وكذلك رسوم التأمين التي يجب ان تخضع لها الطرود ذات القيمة المصرح بها هي نفس الرسوم المنصوص عنها في النظام الدولي

المادة 4

الغيت بما يختص بفلسطين احكام القرار عدد 2568 الصادر في 18 نيسان سنة 1924

المادة 5

امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي تطبق احكامه في تاريخ يعين بالاتفاق بين الادارات البريدية صاحبة الشأن

بيروت في 28 ايار سنة 1930 امين السر العام المندوب الامضاء: تيترو