المادة 1
يصدق وينشر في اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي الذيل الملحق بهذا القرار والمتعلق بالاتفاقية المعقودة في 28 تشرين الاول و17 تشرين الثاني سنة 1929 لتبادل الطرود البريدية راسا
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 3240 21/07/1930
يصدق وينشر في اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي الذيل الملحق بهذا القرار والمتعلق بالاتفاقية المعقودة في 28 تشرين الاول و17 تشرين الثاني سنة 1929 لتبادل الطرود البريدية راسا
امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق مكلفان كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي تدخل احكامه في حيز التنفيذ باتفاق الادارات البريدية صاحبة الشأن
Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 225 تاريخ 16/09/1941, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
بيروت في 21 تموز سنة 1930 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: تيترو