All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 3240 21/07/1930

بنشر ذيل لاتفاقية 28 تشرين الاول و17 تشرين الثاني سنة 1929 المتعلقة بتبادل الطرود البريدية رأسا بين بلدان الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي وفلسطين

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
3240
Date
21/07/1930
Official Gazette
Issue 2393, 08/09/1930, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 3240 تاريخ 21/07/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يصدق وينشر في اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي الذيل الملحق بهذا القرار والمتعلق بالاتفاقية المعقودة في 28 تشرين الاول و17 تشرين الثاني سنة 1929 لتبادل الطرود البريدية راسا

المادة 2

امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق مكلفان كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي تدخل احكامه في حيز التنفيذ باتفاق الادارات البريدية صاحبة الشأن

Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 225 تاريخ 16/09/1941, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

بيروت في 21 تموز سنة 1930 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: تيترو