All legislation

مرسوم Decree No. 5251 05/06/1951

الاجازة بالانضمام الى الاتفاق الدولي لتوحيد تركيب الادويةالتي تدخل فيها مادة "الهيرويين"

Type
مرسوم · Decree
Number
5251
Date
05/06/1951
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1951, p. 412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5251 تاريخ 05/06/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اجيز الانضمام الى الاتفاق الدولي لتوحيد تركيب الادوية التي تدخل فيها مادة" الهرويين" الموقع في بروكسل في 29 تشرين الثاني سنة سنة 1916 والاتفاق الدولي الموقع في بروكسل في 20 آب سنة 1929 القاضي بتعديل الاتفاق الاول.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: بولس فياض