المادة 1
ينفذ تعديل اتفاقية مشروع التعاون الفني بين الحكومة اللبنانية وبعثة الولايات المتحدة الاميركية للاعمال في لبنان المعقود بتاريخ 19 آذار سنة 1954 وسيعطى ضابط الارتباط الوارد ذكره في المادة الرابعة المعدلة وهو السيد نعمه ثابت تعويضا قدره تسعة آلاف ليرة لبنانية /9000/ ليرة لبنانية/ تدفع له شهريا على اساس الف ليرة, وذلك بين اول نيسان و31 كانون الاول سنة 1954.