المادة 1
مادة 1: صدقت الاتفاقية المعقودة بين الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الاميركية والموقعة من قبل رئيس مجلس الانماء والاعمار بتاريخ 18 ايار 1983 لتقديم خدمات مستشارين في الاعمار والتخطيط الانمائي.
مرسوم Decree No. 687 09/06/1983
مادة 1: صدقت الاتفاقية المعقودة بين الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الاميركية والموقعة من قبل رئيس مجلس الانماء والاعمار بتاريخ 18 ايار 1983 لتقديم خدمات مستشارين في الاعمار والتخطيط الانمائي.
مادة 2:
قبلت الهبة موضوع الاتفاقية المذكورة اعلاه والبالغة قيمتها
/2،250،000 / دولارا اميركيا (مليونين ومايتان وخمسين الف
دولارا اميركيا).
يكلف مجلس الانماء والاعمار تنفيذ الاتفاقية المذكورة اعلاه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 حزيران 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه